السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

35

مناسك الحج (1431هـ)

صحيحة - كما تقدّم - ولا تتوقف صحة حج الافراد أو القران على ذلك . ب - يكون الإحرام لحج التمتع بمكّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع ؛ لأنّها تكون مرتبطة به ومتقدمة عليه ، وأمّا الإحرام لحج الافراد أو القران فيكون ابتدائياً كالإحرام للعمرة ، فلابد وأن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهلها ، وسيأتي شرحها وتفصيل أحكامها . ج - يجب النحر أو الذبح في حج التمتع يوم العيد دون حج الافراد ، إلّاإذا كان المفرِد قد صحب معه هدياً وقت الإحرام بأن أحضر شاةً أو بدنة وأعدّها ليسوقها معه في حجه ، فإنّه يجب عليه أن يضحّي بها يوم العيد ، وسيأتي أنّ القارن يستحبّ له اشعار الهدي أو تقليده وأنّه يمكن أن ينعقد احرامه بذلك . د - لا يجوز تقديم طواف الحج وسعيه في حج التمتع على الوقوف بعرفات وبالمشعر الحرام ، بل يجب تأخيرهما إلّاللمضطرّ - على تفصيل سيأتي في محلّه - بينما يجوز ذلك في حج الافراد . 56 - من اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج وبقي إلى زمان الحج بمكة يمكنه أن يعدل بها إلى عمرة التمتع ويتبعها بحج التمتع ويكون مجزياً عن حج التمتع ، بل لا يبعد أن لا يحتاج إلى نية العدول ، وإنّما تحسب له عمرة التمتع بنفس بقائه وقصد الاتيان بحج التمتع .